غرفة تجارة النجف الاشرف / نص قانون الإستثمار

نص قانون الإستثمار

18 يناير، 2011

صدر القانون الأتي رقم (13) لسنة 2006 قانـون الاستثمـار

الفصل الأول/التعاريف

المادة (1): يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

أ . المجلس: مجلس الوزراء.

ب . الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.

ج . هيئة الإقليم : هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح أجازات الاستثمار في الإقليم .

د . هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح أجازات الاستثمار في المحافظة .

هـ . الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة المحافظة حسب الأحوال .

و . رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .

ز . المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون .

ح . الموجودات: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.

ط . المستثمر الأجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي اذا كان شخصاً معنوياً أو حقوقياً .

ي . المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً .

ك . الضرائب والرسوم : جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة .

ل . الطاقة التصميمية : هي الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينـة ( ساعة ، يوم … الخ ) وفقاً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .

م . المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات .

ن . الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .

الاهداف والوسائل

المادة (2) يهدف هذا القانون الى ماياتي :

اولاً : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .

ثانياً : تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .

ثالثاً : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين

رابعاً : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .

خامساً: توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .

المادة (3) تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون :

اولاً : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية .

ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات إضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .

الفصل الثاني

الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات

المادة (4) :

اولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية للاستثمار ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .

ثانياً : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتألف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لاتقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر إفلاسه .

ثالثاً : أ – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسهرئيساً للهيئة بدرجة وزير ونائباً للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .

ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام .

ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافاتهم وفقاً للنظام الداخلي .

د – عند انتهاء عضوية اي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين فـي ( أ و ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس

الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهما الوظيفية .

هـ – لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصوره مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبه .

و – لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الآخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامة بمعاير ولوائح الهيئة .

ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسة ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .

ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .

ط – تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة ،بناء على اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء .

رابعاً : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم و المحافظات .

خامساً : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة إستراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .

المادة (5) :

أولاً : للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية .

ثانياً : تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لاتقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .

ثالثاً : تحدد مجالس الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة

رابعاً : تنسق هيئات الاقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .

خامساً : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في  المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .

سادساً : ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لايتعارض واحكام هذا القانون .

سابعاً : يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .

المادة (6) :

تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .

المادة (7) :

أ – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة .

ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار .

ج – على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .

المادة (8) :

للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

المادة (9) :

تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ماياتي :

أولاً : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها .

ثانياً : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها وأعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات رسمية واستكمال أجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .

ثالثاً : انشاء نافذه واحده في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تظم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون .

رابعاً : تقديم المشوره وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك .

خامساً : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .

سادساً : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

سابعاً : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء .

ثامناً : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسره وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .

تاسعاً : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .

الفصل الثالث

المزايا والضمانات

المادة (10) :

يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربه بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع .

المادة (11) :

يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :

أولاً : اخراج راس المال الذي ادخلة الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .

ثانياً : يحق للمستثمر الاجنبي :ـ

أ‌- التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه .

ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .

ثالثاً : استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائماً على ان لا تزيد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .

رابعاً : التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .

خامساً : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .

المادة (12) :

يضمن هذا القانون للمستثمرما يأتي :

اولاً : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .

ثانياً : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخولة وخروجه من والى العراق .

ثالثاً : عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلاً او جزءً باستثناء مايصدر بحقه حكم قضائي بات .

رابعاً : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رو

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان