الثلاثاء 13 تشرين الاول 2009
رقم ( ) لسنة 2009
قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
المادة -1 – لايعمل بتعديل هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006
المادة – 2 – لا يعمل بتعديل هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006
المادة – 3 – يلغى نص البندين (أولا) و (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
أولا- تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله, وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار, والتخطيط الاستثماري, وتشجيع الاستثمار, ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.
ثانيا ا- يرأس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة باقليم وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ويكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.
ب- لرئيس الهيئة نائب يعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم, ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ج- للهيئة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه.
د- يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذات العلاقة, لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير, أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات.
هـ- يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيئة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادات جامعية أولية في الأقل, وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أشهر إفلاسهم, أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) سنوات, وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي للهيئة.
ز- لايحق للمحافظ او نائبه او معاونيه او رئيس واعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس او نائب او اعضاء هيئة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.
و- يشترط في جميع اعضاء هيأة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة لاتقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه.
ح-يكون تعيين واقالة رئيس واعضاء هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة باقليم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار.
المادة – 4– يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 10 – أولا – يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا- ا- للمستثمر العراقي و الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد اسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصرا.
ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للاجازة.
ج- يلتزم المستثمر العراقي والأجنبي بالغرض أللذي ملكت من اجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما.
د- في حالة إخفاق المستثمر العراقي والأجنبي ألذي تملك أرضا أو عقارا بموجب هذا القانون ,في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم مع هيئة الاستثمار المانحة للاجازة, تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيئة المذكورة, إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.
هـ- يلتزم المستثمر العراقي والأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي والأجنبي إن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الاجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه.
ثالثا- ا- للمستثمر العراقي والأجنبي حق إستئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الاجازة والتي لا تزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.
ب- لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الاجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ج- للمستثمر العراقي أو الأجنبي إن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءا خلال مدة الاجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر, على إن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص أخر بعد موافقة الهيئة المانحة للإجازة, ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وإحكام الاتفاق المبرم مع المستثمر المذكور. في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له, فان المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة.
د- للهيأة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر أرضا وبناء أو بناء حسب مااذا كان المشروع اسكانيا او غير اسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون.
رابعا – اولا- تستثنى الاجرات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لإغراض أقامة المشاريع الإستثمارية بموجب هذا القانون من إحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.
ثانيا- – تستثنى الاجرات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لإغراض أقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة, من إحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله.
المادة – 5 – أولا- لايعمل بتعديل الفقرة اولا من هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006 .
ثانيا- يلغى نص الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة 11 القانون ويحل محله ما يأتي:
ا- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة, ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة.
المادة – 6 – يحذف البند (رابعا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:
رابعا- ا- عند رفض طلب التاسيس فلصاحبه ان يطلب اعادة النظر فيه من رئيس هيئة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيئة المعنية البت في الطلب خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتبه.
ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
ج- اذا رفضت الهيئة الوطنية للاستثمار طلب التاسيس المقدم اليها فلصاحبه ان يطلب من الهيئة اعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض, وعلى الهيئة ان تبت في الطلب خلال (7) سيعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة, ويكون قرارها قابلا للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة – 7 – يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي:
على وزارات المالية والبلديات والإشغال العامة والزراعة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات توفير الأراضي والعقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية, وإعلام الهيئة الوطنية بارقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها, وتتولى الهيئة تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين والأجانب على وفق القانون.
تضاف مادة جديدة الى الفصل السابع ( احكام عامة ) من القانون الاصلي:
مادة جديدة : تلزم وزارات المالية والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الاراضي والعقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية واعلام الهيئة الوطنية بارقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيئة الوطنية تخصيصها الى المستثمرين العراقيين والاجانب وفق نظام تقترحه الهيئة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة – 8 – يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محلها ما يأتي:
أ- تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي.
ب- تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك, الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون.
الأسباب الموجبة:
من اجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيئة الوطنية للاستثماروخلق مناخ مشجع للاستثمار في العراق, خاصة في قطاع الاسكان وازالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس ايجابا على تسريع عملية التنميةالاقتصادية واعادة الاعمار في العراق.
شرع هذا القانون.