اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن احالة (16292) عاملا في عموم العراق الى تقاعد الضمان الاجتماعي منذ صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 30/9/2015.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم في تصريح مكتوب تلقت / دنانير/ نسخة منه : ان الوزارة احالت (16292) عاملا للتقاعد (شيخوخة، وعجز، وخلف) في عموم العراق منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 30/9/2015 (7410) منهم (تقاعد شيخوخة)، و(7649) (تقاعد خلف للمتوفين)، و(1233) (تقاعد عجز).
واضاف: ان عدد العمال المتقاعدين في العاصمة بغداد بلغ (10059) متقاعدا جاءت بعدها محافظة نينوى من حيث اعلى نسبة للعمال المتقاعدين اذ يبلغ عددهم (1513) ثم محافظة البصرة بـ(1024) متقاعدا ومحافظة كركوك بـ(660) متقاعدا في حين جاء اقليم كردستان في المرتبة الاخيرة بعدد العمال المتقاعدين اذ بلغ عددهم في محافظة السليمانية (49) عاملا متقاعدا، و(64) في دهوك و(99) متقاعدا في محافظة اربيل.
وبين منعم: ان الوزارة تنظم معاملة التقاعد للعاملين المضمونين في المشاريع الصناعية بعد التاكد من استحقاقهم للراتب التقاعدي للرجل الذي لديه خدمة تبلغ 30 سنة او اذا كان عمره 60 سنة ولديه خدمة 20 سنة، والمراة التي لديها خدمة 25 سنة او عمرها 55 سنة ولديها خدمة تبلغ 20 سنة، مشيرا الى ان العمال الذين تبلغ نسبة عجزهم 35% فاكثر الناجم عن اصابة العمل يحالون الى التقاعد بعد مفاتحة الوزارة من قبل صاحب العمل واحتساب مدة خدمتهم وتدقيق المعاملة وغيرها من الاجراءات الخاصة باصدار الهوية التقاعدية عن العجز الجزئي او الكلي حسب درجة العجز، وفي حالة وفاة العامل المضمون يقدم ابناؤه (شهادة الوفاة، والقسام الشرعي، وحجة وصايا في حالة وجود قاصرين) من اجل انجاز معاملة تقاعد الخلف، مشيرا الى ان الوزارة تصرف للعامل المضمون مكافاة نهاية الخدمة في حالة انتهت خدمته ولم يمنح راتباً تقاعدياً لعدم استحقاقه وذلك وفقا للمادة (78) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.
واوضح المتحدث باسم وزارة العمل: ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تستقطع نسبة 17% منها 5% من اجر العامل شهرياً و12% من الاجر تدفعه الشركة للعامل اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجارياً تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع بنسبة (30%) منها (25%) من الاجور من صاحب الشركة و(5%) من الاجر على العامل وفقاً للمــــادة (27) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لافتا الى ان الاشتراكات يتم تسديدها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وفي حالة تاخر الشركة عن التسديد الشهري تفرض عليها غرامة تاخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير وفقاً للماده (30) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
يذكر ان حقـوق العمال والتزاماتهم يتم التعامل معها على اساس ما ورد بقانوني الضـمان والعمـل النافذين والانظمة والتعليمات الصادره بموجبهما، ويتم استثناء الاجانب العاملين في الشركات الاجنبية من الشمـــــول بالضمان الاجتماعـــي في حالة تقديم مايؤيد شمولهم بنظام التقاعد او الضمان الاجتماعي في بلدهم او بلد الشركة الام.
بغداد / دنانير/..