غرفة تجارة النجف الاشرف / قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية

قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية

18 يناير، 2011

الباب الاول  / الفصل الاول … التاسيس والاهداف .. المادة الاولى ..

اولا : يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم ( اتحاد الغرف التجارية العراقية يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بالاتحاد يكون مقره في بغداد..

ثانيا : الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله .

المادة الثانية : يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية .

المادة الثالثة

يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي ..

اولا : تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات

المساس بمهامها .

 ثانيا : الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية .

ثالثا : المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة .

رابعا : جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارية ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة .

خامسا : دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات .

سادسا : التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والتنظيمات

المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية ..

سابعا : اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف الاجنبية والتنظيمات المماثلة والمشاركة في الغرف العربية _ الاجنبية المشتركة .

ثامنا _ تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية .

تاسعا _ المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية .

عاشرا _ تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الاقتصادية .

الفصل الثاني

مجلس الاتحاد

المادة الخامسة :

يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما ياتي :

اولا : وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة .

ثانيا : اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها .

ثالثا  : اقرار الحسابات الختامية للاتحاد .

رابعا : المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف

خامسا : تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون .

سادسا : ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف .

الفصل الثالث

موارد الاتحاد

المادة السادسة :

تتكون موارد الاتحاد من :

اولا : 10% عشرة بالمائة من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد اعلى على ان يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك ..

ثانيا : التبرعات والاعانات التي يقرها مجلس الاتحاد .

ثالثا : الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الاتحاد .

رابعا : الايرادات المتحصلة من استثمار اموال الاتحاد .

 

 

الباب الثاني

 

 

الغرف التجارية

 

 

الفصل الاول

التاسيس والاهداف

المادة السابعة :

اولا : تؤسس في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجارة بقرار من مجلس الاتحاد وتعرف فيما بعد ب ـ ( الغرفة )

ثانيا : الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها . او من يخوله .

المادة الثامنة :

تهدف الغرفة الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري ورعاية اعضائها .

المادة التاسعة :

تقوم الغرفة تحقيقا لاهدافها : بما ياتي :

اولا : تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك .

ثانيا : تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية ضمن المنطقة التجارية لاختصاصات الغرفة .

ثالثا : القيام بدور الحكم او المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية وتاليف لجان التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض.

رابعا : اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية ، واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى .

رابعا : اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية ، واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى .

خامسا : تاليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الاموال وتنظيم الشهادات المطلوبة وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة كما طلب منها ذلك .

سادسا : جمع وتبويب ونشر اسعار السلع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر الوعي التجاري بين التجار ورفع مستواهم المهني .

سابعا : تحديد الكفاءة المالية وتنظيم الكفاءات للاعضاء

ثامنا : دراسة الاوضاع التجارية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها في حدود اختصاصها .

الفصل الثاني

الانتماء الى الغرفة

المادة العاشرة :

اولا : للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان او معنويا الانتساب للغرفة التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة اختصاصها .

ثانيا : لا يجوز للتاجر الانتساب الى اكثر من غرفة واحدة في ان واحد .

المادة الحادية عشر ..

لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية .

الفصل الرابع

مالية الغرفة

المادة الثالثة عشر :

تتكون مالية الغرفة من :

اولا : بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول المرفق بهذا القانون ..

ثانيا : الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها التظام الداخلي .

ثالثا : الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول المرفق 2 الملحق بهذا القانون .

رابعا : التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد .

المادة الرابعة عشر :

اولا _ يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية كل سنة ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة .

ثانيا : اذا تخلف العضو من دون عذر مشروع من تسديد بدل الاشتراك السنوي

للعضو ثلاث مرات متتالية يستوفى منه مبلغ اضافي مقداره 10 % من بدل الاشتراك السنوي من كل سنة تخلف فيها وفي حالة عدم تسديد البدل بنهاية السنة الرابعة يرقن قيده من دون حاجة الى انذار او تبليغ .

ثالثا : اذا كان تخلف العضو عن تسديد بدل الاشتراك قد حصل بعذر مشروع من تسديد بدل الاشتراك قد حصل بعذر مشروع فللغرفة استيفاء بدلات الاشتراك لسنوات التخلف من دون اية مبالغ اضافية واعتبار فترة  التخلف استمرار لممارسة العمل التجاري .

رابعا : يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك السنوي .

 

 

الباب الثالث

 

 

احكام عامة ختامية

 

 

المادة الخامسة عشرة :

يصدر مجلس الاتحاد نظاما داخليا للاتحاد والغرف ويتناول الامور التالية :_

اولا :_ اجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس الغرفة ونصاب الاجتماعات وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها .

ثانيا : شروط الترشيح لعضوية مجلس الغرفة ، وطريقة تقديم طلب الترشيح والعدول عنه والاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم عمليات انتخاب اعضاء مجلس الغرفة الاصليين والاحتياط واعداد جداول المرشحين وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات ، وابطالها والبت فيها ، وطريقة زوال العضوية ..

ثالثا : اللجان الضرورية لتسهيل اعمال الاتحاد والغرف وطريقة تشكيلها وبيان اختصاصاتها .

رابعا : الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للاتحاد ، والغرف وفقا لحاجاتها .

خامسا : صلاحيات رئيس مجلس الاتحاد ونائبه ورئيس مجلس الغرفة ونائبه .

سادسا : الاعمال الاخرى للاتحاد والغرفة .

المادة السادسة عشر :

يجوز منح رئيس واعضاء مجلس الغرفة مكافئة سنوية يحدد مقدارها وطريقة منحها بقرار من مجلس الاتحاد على انه لا يجوز الجمع بين مكافئة مجلس الاتحاد وبين مكافئة مجلس الغرفة ..

المادة السابعة عشر ..

اولا _ يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء اكان في جلسات المجلس ام في احدى لجان الغرفة او الاتحاد .

ثانيا : لايجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة استيراد لحساب الاتحاد او الغرفة ولا يجوز ان يكون طرفا مع اي منهما في بيع او اجاره او اقراض .

 المادة العشرون

يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية المؤسس بموجب هذا القانون حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له وبعد حصول موافقة الموظف نفسه ، ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة ..

المادة الحادي والعشرون

اولا :

تسري على العاملين في الاتحاد احكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وقانون التقاع والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ..

ثانيا :

لمجلس الاتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظيم شؤون العاملين في الاتحاد والغرف .

المادة الثانية والعشرون

اولا : تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المؤسس بالقانون 24 لسنة 1983 الى اتحاد الغرف التجارية العراقية المؤسس بهذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس بالقانون 44 لسنة 1989 .

ثانيا : تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسس بالقانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس رقم 44 لسنة 1989 بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .

المادة الثالثة والعشرون :

يستمر مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس ادارة الغرف التجارية والصناعية في بغداد والمحافظات بممارسة اختصاصاتهما واعمالهما المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 والنظام الصادر يموجبه خلال ثلاثة اشهر الى حين تشكيل مجلس اتحاد الصناعات العراقي ومجلس اتحاد الغرف التجارية العراقية ومجالس الغرف التجارية في مدينة بغداد وفي المحافظات على وفق احكام هذا القانون وخلال المدة المذكوره اعلاه.

المادة الرابعة والعشرين

اولا : عند حل الغرفة  لاي سبب من الاسباب لمجلس الاتحاد ان يقرر نقل مهامها واختصاصاتها الى اقرب غرفة .

ثانيا : يقرر مجلس الاتحاد تسوية الامور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطريقة التي يراها .

المادة الخامسة والعشرون :

يلغى قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم 24 لسنة 1983 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور انظمة وتعليمات تحل محلها .

المادة السادسة والعشرون

لمجلس الاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة السابعة والعشرون :

ينفذ هذا القانون بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ..

الاسباب الموجبة

انسجاما مع التوجيهات المركزية للسياسة الاقتصادية ولتحقيق قدر اكبر من المرونة في تمثيل القطاع الخاص بما يتيح للنشاط التجاري وجود منظمة مستقلة له ترعى شؤونه وتقدم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في النشاطات التجارية على نحو افضل فقد شرع هذا القانون .

الجدول رقم (1)

بدلات الاشتراك السنوية في الغرف التجارية العراقية ..

اولا : يصنف اعضاء الغرفة من التجار الى ستة اصناف ويكون بدل الاشتراك السنوي لكل صنف وفقا للكفاءة المالية ، وكما مؤشر فيما ياتي ..

الصنف                   الكفاءة المالية               بدل الاشتراك السنوي  

 

الممتاز               من مليون دينارفاكثر             250 دينار

الاول                من 250 الف دينار الى          150 دينار

                     اقل من مليون دينار                           

 الثاني               من 100 الف دينار              100 دينار 

الثالث                من 30 الف دينار الى اقل        50 دينار

                       100 الف دينار                            

الرابع               من 10 الاف دينار                  25 دينار

                   الى اقل من 30 الف دينار

 الخامس         اقل من 10 الاف دينار                 10 دنانير  

ثانيا : بدل اشتراك الدلالين _ يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكام قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987 وكما ياتي :

أ _ يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار (_ /50 ) خمسين دينار

ب _يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار (-/ 50) خمسين دينار

ج _ يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني (-/25 ) خمسة وعشرين دينار.

د _ يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني (-/ 25 ) خمسة وعشرون دينار

 

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان