غرفة تجارة النجف الاشرف / شهادة المنشأ والقائمة التجارية وتصديقها

شهادة المنشأ والقائمة التجارية وتصديقها

4 أغسطس، 2014

وتصدق في غرفة تجارة بلد المنشأ لإثبات حقيقة منشأ السلعة التي تتظمنها الوثيقة.

وتعتبر وثيقة يلتزم المصدِّر بتقديمها الى المستورد تدل على نوع البضاعة والبلد المنتج لها ويحتوي على عدة بيانات عن نوع البضاعة ومواصفاتها وأوزانها ونوعية العبوات والعلامة التجارية إضافة إلى اسم المصدر واسم المستورد ونوع وسيلة النقل وطريقة الشحن,

وفائدتها حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد.

أما القائمة التجارية (الفاتورة) : فهي وثيقة تصدر من الشركة المنتجة او المصدرة للبضاعة وتتضمن وصف دقيق للبضاعة من حيث (اسم المنتج, نوعه , عدد الوحدات , سعر الوحدة , المبلغ الكلي للبضاعة , اسم المستورد وعنوانه).

وتمتعت الغرف التجارية العراقية واتحادها بقدر واسع من الاختصاصات منها تسجيل الأسماء التجارية وإصدار شهادات المنشأ والوثائق التجارية وتصديقها حسب القانون رقم 43 لسنة 1989.

واهم شهادات المنشأ المعتمدة في العراق هي:

1-    شهادة منشأ خاصة بدول السوق العربية المشتركة : يعمل العراق بشهادة المنشأ الصادرة من إحدى الدول العربية الأعضاء في السوق العربية المشتركة بعد المصادقة عليها من الجهات الرسمية في بلد المنشأ وتعتبر معفاة من رسوم التصديق وكذلك القوائم التجارية المصاحبة لشهادة المنشأ , (على أن يحتفظ العراق بحق المعاملة بالمثل).

2-    شهادة منشأ خاصة بدول الجامعة العربية.

3-    شهادة منشأ خاصة بالدول المانحة للافضليات.

4-    شهادة منشأ خاصة بالدول الاجنبية غير المانحة للافضليات.

وتتم إجراءات التصديق على شهادة المنشأ والقوائم التجارية في الدول التي فيها تمثيل دبلوماسي من الملحق التجاري العراقي أو من يقوم مقامه ويشترط أن تكون مصدقة من قبل غرفة التجارة أو ما يمثلها ووزارة الخارجية في البلد الأجنبي وان تكون البضاعة المنتجة غير محضورة التعامل وان تكون البضاعة المنتجة من نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشأ والقائمة التجارية.

وفي حالة عدم وجود سفارة أو ملحقيه تجارية في بلد المنشأ تصدق البضائع الواردة إلى العراق (شهادات المنشأ) في السفارات أو الملحقيات التجارية العراقية في البلد المجاور لبلد المنشأ (البلد الثالث).

وتكون المصادقة أولا من قبل خارجية بلد المنشأ وسفارته لدى البلد الثالث وخارجية البلد الثالث وسفارة العراق في البلد الثالث وأخيرا مصادقة وزارة خارجية العراق.

واهم الوثائق المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد….

1-    هوية التصدير: يمنح للتاجر المصدر عراقي الجنسية ولدية انتساب في غرفة التجارة واسم تجاري ومكتب خاص به.

2-    إجازة التصدير تخول صاحبها القيام بعملية التصدير لسلعة محدودة وفق الشروط المثبتة في الإجازة.

3-    القائمة التجارية (الفاتورة ): وثيقة ينضمها المصدر لصالح المستورد تتضمن عدة بيانات وتصدق من قبل الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية وسفارة البلد المصدر إليه البضاعة ومؤيدة من قبل الغرف التجارية .

4-    شهادة المنشأ: وثيقة يلتزم المصدر بتقديمها إلى المستورد تدل على نوع البضاعة والبلد المنتج لها ويطلبها المستورد.

5-    استمارة التحويل الخارجي: تنظم من قبل احد فروع المصارف المخولة بذلك ويشترط لتنظيم هذه الاستمارة تقديم القائمة التجارية وإجازة التصدير.

6-    التصريحة الكمركية: تنظم من قبل الهيئة  العامة للكمارك وتتضمن معلومات كافية عن البضاعة ومواصفاتها وطريقة اخراجها.

7-    بيان الحمولة (المانفيست) : تصدر من الشركة الناقلة حسب التصريحة الكمركية وتتضمن بيانات ومعلومات كافية عن البضاعة.

8-    وثيقة النقل (بوليصة الشحن) : تصدر من الشركة الناقلة للبضاعة المستلمة من قبلها وبمسؤوليتها عن سلامة البضاعة ونقلها الى الجهة المستوردة.وقد تتطلب بعض السلع عند تصديرها إلى وثائق إضافية أخرى مثلا : شهادة الوزن , شهادة النوعية , الشهادة الصحية , شهادة السلامة من الآفات الزراعية.

أما الوثائق المطلوبة لغرض الاستيراد:

إجازة الاستيراد : وتصدر الإجازة بصورة شخصية لا يجوز التنازل عنها وتتضمن معلومات وبيانات اسم المستورد , وصف البضاعة , قيمة البضاعة بالعملة المحلية , بلد المنشأ , ميناء الشحن …. وغيرها

وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات من قبل الجهات العراقية, وبعض إجازات الاستيراد لا تمنح إلا بموافقة الوزارات الخاصة ذات الشأن.


                 اعداد 

        جليل صادق الطريحي

 مدير غرفة تجارة النجف الاشرف 

2/8/2014     

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان