غرفة تجارة النجف الاشرف / قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982

قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982

14 ديسمبر، 2015

 
 

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية 

 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام  البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور   

   صـدر القانون الآتي : 

رقم (    ) لسنـة2014

قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم  113 لسنة 1982

 

المادة-1- اولا- يضاف مايلي الى المادة (ثانيا) من ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتكون الفقرة (4)منها :-

4-قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 او البدل ايهما اكثر تفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه راي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبه وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المصاطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المصاطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:-

أ‌-يعفى من الضريبة اولا (50000000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركات وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.

ب‌-يخضع الى الضريبة مازاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:-

1.(3%) ثلاثة من المئة لغاية (50000000) خمسين مليون دينار .

2.(4%) اربعة من المئة مازاد على (50000000) خمسين مليون دينار لغاية (100000000)مئة مليون دينار .

3.(5%) خمسة من المئة مازاد على (100000000) مئة مليون دينار لغاية (150000000) مئة وخمسين مليون دينار.

4.(6%) ستة من المئة ما زاد على (150000000) مئة وخمسين مليون دينار .

ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار 

د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء ااو بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه القانون.

ثانيا :-تسري احكام الفقرة(4) من المادة (الثانية ) من القانون على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فية التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها او عن فروقات التقدير المترتبة عليها .

المادة -2- يلغى نص الفقرة (10)من المادة الثامنة من القانون ويحل محله مايلي:-

10.اقساط التامين على الحياة بما لا يزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين  دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمادر الدخل المدفوعة  خلال السنة على ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.

المادة-3- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 في 27/6/2002.

المادة-4- لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة-5-بنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

الاسباب الموجبة

لغرض تخفيف العبء الضريبي على كاهل المواطن نضراً للتضخم الحاصل في اسعار العقارات وتشجيع التايمين بانواعه تماشياً مع التطوير الاقتصادي… 

 

شرع هذا القانون 

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان