بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنه 2015
قانون العمــــل
الفصل الاول
التعاريـف
المادة ـ 1 ـ يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاـ الوزارة : وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
ثانياـ الوزير : وزير العمل والشؤون الإجتماعية
ثالثا. الدائرة : دائرة التشغيل والقروض
رابعاـ الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون
خامسا. العمل : كل جهد إنساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء أكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي
سادسا. العامل : كل شخص طبيعي سواء أكان ذكرا أم أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته سواءً أكان يعمل بعقد
للاطلاع على نص القانون كاملاً.. اضغط هنا