غرفة تجارة النجف الاشرف / قانون العمــــل

قانون العمــــل

15 ديسمبر، 2015

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

     بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

   صدر القانون الاتي :

 

رقم (     ) لسنه 2015

 

قانون العمــــل

 

الفصل الاول

التعاريـف

 

المادة ـ 1 ـ   يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

اولاـ   الوزارة  : وزارة العمل والشؤون الإجتماعية  

            ثانياـ  الوزير :   وزير  العمل والشؤون الإجتماعية 

ثالثا. الدائرة : دائرة التشغيل والقروض

                رابعاـ الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا  القانون 

خامسا. العمل : كل جهد إنساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء أكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي

             سادسا. العامل : كل شخص طبيعي سواء أكان ذكرا أم أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته سواءً أكان يعمل بعقد 

للاطلاع على نص القانون كاملاً.. اضغط هنا

 
     
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان