باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2016 قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقــم (43) لسنة 1989 المادة ـ 1 ـ يضاف البند ( سابعاً) الى المادة ( الرابعة ) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي : – سابعاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية (4) أربع سنوات.
المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادتين (3/ ثانياً) و(9/ أولا) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة ( الحادية عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الحادية عشرة ـ لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم فيالعراق شرط المعاملة بالمثل .
المادة ـ 4 ـ يضاف نص البندين ( خامساً) و( وسادساً) الى المادة ( الثانية عشرة) من القانون ويكونا كالأتي: – خامساً ـ ينتخب مجلس الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين بالاقتراع السري. سادساً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
المادة ـ 5 ـ تضاف مادة إلى القانون يكون تسلسلها (25) ويعدل تسلسل المواد تبعاً لذلك وتقرأ على النحو الأتي :- المادة ـ 25 ـ أولاً : تتولى وزارة التجارة عملية تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات المركزية لذلك وتحديد الأجور الخاصة بها وتعديلها . ثانياً : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية تحديد الأجور التي يستوفيها الإتحاد والغرفة وتعديلها .
المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال ، وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية ، شــــرع هـــذا القانــــون |
غرفة تجارة النجف الاشرف / قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقــم (43) لسنة 1989
قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقــم (43) لسنة 1989
14 أبريل، 2016