قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ (49) المنعقدة بتاريخ 17/12/2019 ما يأتي:
أولا: إقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (57) لسنة 2019؛ لغرض تسهيل الإخراج الكمركي السليم والمنضبط ومكافحة الفساد وتطوير عمل الملحقيات وإجراء التصديقات بسهولة وضمان انسيابية المحلومات، بحسب الآتي:
1. قبول التصديق في الملحقيات التجارية العراقية للوثائق الواصلة عن طريق البريد السريع المرجع لتصديق الوثائق مكتملة الإجراءات بحسب الضوابط؛ وإعادتها للتاجر عن طريق البريد السريع بعد استيفاء رسوم التصديق (النقدي أو الصك)؛ أو إشعار حوالات التحويل إلى حساب الملحقية في المصرف الذي تتعامل معه الملحقية، وأي طريقة دفع معتمدة ضمن السياقات المعمول بها في ساحة عمل كل ملحقية، في حال توافر الإمكانيات والآليات الملائمة لتنفيذها.
2. تلتزم الملحقيات التجارية العراقية في الخارج بتزويد هيئة المنافذ الحدودية بصورة الوثائق التجارية للبضائع المستوردة المُصدقة من قبلها؛ ليتسنى للهيئة المذكورة آنفا إعمامها على المنافذ الحدودية؛ لغرض التدقيق مع الوثائق الواصلة مع البضاعة أو المقدمة من التاجر.
3. تتولى الوزارة/ الجهة الحكومية المستوردة أو لصالحها، مسؤولية إصدار شهادة مطابقة السلع المستوردة للمواصفات العراقية المعتمدة على مستوى الإرسالية الواحدة وفقا للسياقات العالمية المعتمدة (جهات تفتيش وفحص معتمدة) ويمكن لها الاستعانة بالشركات الفاحصة المتعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية؛ لغرض إصدار شهادة المطابقة في بيلد المنشأ/ التصدير، عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء: (60 لسنة 2014)، إضافة إلى تنفيذ (إجراءات ضمان مطابقة السلع المستوردة للمواصفات التي تم بموجبها الاستيراد) المثبتة في كتاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم بالعدد: 9641، المؤرخ في 15/10/2019.
4. بالنسبة لبضائع القطاع الخاص: على الهيئة العامة للكمارك تطبيق أحكام المادة (215) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 وتعديلاته عند عدم تقديم القائمة الأصل الموصوفة في المادة (27) من القانون المذكور آنفا؛ أو تقديم الوثائق أو المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة (27/ ثالثا)، ويكون مبلغ الغرامة (500000) دينار، فقط خمسمئة ألف دينار، عن كل مستند غير مصدق من الجهة المختصة أصوليا بما فيها شهادة المنشأ والفواتير غير المصدقة.
5. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم الطلب من وزارة التجارة بإضافة أي وثيقة كشرط من شروط التصديق إلا بعد التداول مع الوزارة المذكورة آنفا، وتقييم جدوى هذا الإجراء منعا لتعقيد إجراءات التصديق من الملحقية التجارية.
6. قيام الجهات ذات العلاقة بتعديل قانون تصديق التواقيع رقم (52) لسنة 1970 ليقوم الملحق التجاري في الخارج بالتصديق على جميع الوثائق التجارية ذات الطبيعة التجارية مثل (وثيقة الشحن، وثيقة التعبئة، وثيقة الفحص المسبق، ….) إضافة إلى (شهادات المنشأ والقوائم التجارية)؛ لغرض توحيد جهة التصديق؛ وتسهيل الإجراءات أمام التجار.
7. تكون التوصيات المذكورة آنفا نافذة وواجبة التطبيق في منافذ العراق الحدودية كافة، بدون استثناء، بحسب قرار مجلس الوزراء: (13 لسنة 2019″).
ثانيا: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء: (339 لسنة 2019) لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 14/1/2020.
ثالثا: يُنفذ هذا القرار بدءا من تاريخ 15/1/2020.